مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
243
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تبعيّة أوّلًا - التعريف : التبعيّة - لغةً - : كون الشيء مرتبطاً بغيره بحيث لا ينفكّ عنه ، كالجزء من الكلّ والمشروط للشرط . والتابع : التالي « 1 » . واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - السراية : وهي - لغةً - : التعدية ، يقال : سرى الجرح إلى ساعده ، أي تعدّى أثره . وسرى التحريم وسرى العتق : تعدّى إلى غير المحرّم أو المعتق « 2 » . وفي النجاسات : انتقال النجاسة ، وفي الحدّ : تجاوز العطب عمّا هو مقرّر في الحدّ إلى غيره . 2 - اللحوق : وهو قد يأتي بمعنى التبعيّة ، يقال : لحقته وألحقته كتبعته وأتبعته « 3 » . وقد يأتي بمعانٍ أخرى : منها : الإدراك ، يقال : مشيت حتى أدركته ، وعشت حتى أدركت زمانه « 4 » . ومنها : اللزوم ، يقال : لحقه الثمن ، أي لزمه . ومنه : لحقه الإثم « 5 » . فيظهر من ذلك أنّ اللحوق أعم مطلقاً من التبعيّة . ثالثاً - أنواع التبعيّة : يمكن تقسيم التبعيّة بلحاظ منشأ التلازم أو الترابط بين طرفيها - التابع والمتبوع - إلى الأنواع التالية : 1 - التبعيّة الحقيقيّة أو الواقعيّة : وفيها يكون منشأ الترابط والتلازم من أصل وجودهما ، فالترابط واقعي ذاتي ، كتبعية النماء للأصل والفرع للأصل والثمرة للشجرة .
--> ( 1 ) انظر : المفردات : 162 - 163 . لسان العرب 2 : 13 . المعجم الوسيط 1 : 81 . ( 2 ) المصباح المنير : 275 . المعجم الوسيط 1 : 428 . ( 3 ) لسان العرب 12 : 251 . ( 4 ) الصحاح 4 : 1584 . ( 5 ) مجمع البحرين 3 : 1625 .